تأثير الرقمنة على المفاهيم التقليدية للمعاملات التجارية والمدنية

كلية الحقوق جامعة الجزائر 1

الملتقى الوطني حول

تأثير الرقمنة على المفاهيم التقليدية للمعاملات التجارية والمدنية

عنوان المداخلة: “دور التصديق (التوثيق) الإلكتروني في تأمين المعاملات الالكترونية”.

إعداد د- كوسام أمينة – أستاذة محاضرة قسم أ koucem_a@yahoo.fr

      د-زايدي أمال – أستاذة محاضرة قسم أ amelzaidi11@gmail.com :

           ملخص:  

     تتطلب المعاملات الالكترونية ضرورة توافر الثقة والأمان في الوسط الذي تجري فيه، نظرا للطابع الخاص الذي تتم فيه، لذلك تعمل جهات متخصصة على توفير عنصرين هامين للمعاملات الإلكترونية، وهما ضمان صحة المحررات الإلكترونية من أي تعديل أو تزييف، وكذا التأكد من هوية الطرفين المتعاقدين، من خلال تأمين التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى أطرافه.

     وقد اهتمت تشريعات الدول المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية و/أو التوقيع الالكتروني، بوضع القواعد الخاصة بتنظيم جهة التصديق الإلكتروني، من حيث إنشائها وكيفية ممارستها لنشاطها والرقابة عليها ومسؤوليتها.

الكلمات المفتاحية: المعاملات الالكترونية، التصديق الالكتروني، هيئات التصديق الإلكتروني، أمن المعاملات الالكترونية.

Résumé :   
                 Les transactions électroniques exigent la disponible de la confiance et de la sécurité ,les agences spécialisées s'efforcent de fournir deux éléments importants pour les transactions électroniques, à savoir assurer la validité des documents électroniques de toute modification ou falsification, ainsi que de s'assurer de l'identité des parties contractantes, en sécurisant la signature électronique et en l'attribuant à ses parties.
     La législation des pays relative aux transactions électroniques et/ou à la signature électronique s'est préoccupée de fixer les règles de régulation de l'organisme de certification électronique, en termes de constitution, d'exercice de son activité, de contrôle et de responsabilité.

Mots clés : Transactions électroniques, certification électronique, organismes de certification électronique, sécurité des transactions électroniques.

 مقدمة:

شهدت السنوات الأخيرة تطورا هائلا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، أثرت على جميع مجالات الحياة، حيث أصبحت أغلب المعاملات التجارية وحتى المدنية، منها تتم بواسطة شبكات الاتصال الإلكتروني، فظهر ما يسمى بالتسويق الآلي والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.

وقد كان لثورة المعلومات أثر على تغير محل العقود من حيث ظهور منتجات ذهنية جديدة في مجال التداول كبرامج الكمبيوتر، والألعاب، … كما أثرت أيضا على وسائل إبرام هذه العقود، التي أصبحت تتم على دعائم غير مادية وأصبحت تتم في شكل إلكتروني بوسائط إلكترونية، خلافا للمعاملات التجارية التقليدية التي تتم بوسائط ودعائم مادية ورقية.

كما حصل التغيير أيضا في مجال تنفيذ هذه العقود إذ أصبحت تتم في الغالب بوسائط إلكترونية عن طريق شبكة الانترنت، ويتم الدفع أيضا بوسائل إلكترونية وهو ما أدى إلى ظهور النقود الإلكترونية.

  ونتيجة لهذه المتغيرات أصبحت الحاجة ملحة إلى البحث عن سبل لتامين مجال المعاملات الالكترونية من المخاطر التي قد تعترضها، نظرا للطابع باللامادي الذي تتم فيه، وهو ما أدى الى ظهور خدمات التصديق الالكتروني، كإحدى الاليات لتامين المعاملات الالكترونية، مدنية كانت ام تجارية.

      حيث تتطلب المعاملات الالكترونية ضرورة توافر الثقة والأمان في الوسط الذي تجري فيه، نظرا للطابع الخاص الذي تتم فيه، لذلك تعمل جهات متخصصة على توفير عنصرين هامين للمعاملات الإلكترونية، وهما ضمان صحة المحررات الإلكترونية من أي تعديل أو تزييف، وكذا التأكد من هوية الطرفين المتعاقدين، من خلال تأمين التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى أطرافه.

     وقد اهتمت تشريعات الدول المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية و/أو التوقيع الالكتروني، بوضع القواعد الخاصة بتنظيم جهة التصديق الإلكتروني، من حيث إنشائها وكيفية ممارستها لنشاطها والرقابة عليها ومسؤوليتها.

    وتعد مرحلة التصديق الإلكتروني من أهم المراحل في إبرام العقد الإلكتروني، لما لهذه المرحلة من دور في إثبات انعقاد العقد، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه وعدم تعرضها للتحريف أو التغيير، وكذا التحقق من صحة التوقيع ونسبته إلى شخص الموقع. فلابد من وجود طرف ثالث محايد توكل له مهمة التصديق الالكتروني، يطلق عليه مقدم أو مؤدي خدمات التصديق أو جهة التوثيق.

     ويقوم هذا الطرف بمنح شهادة تصديق الكترونية، للتأكيد على نسبة المحرر أو العقد الإلكتروني لصاحبه أو مصدره، وكذا التأكيد على صحة التوقيع الالكتروني ونسبته لمن صدر عنه (الموقع). ويعتبر نشاط التوثيق الالكتروني نشاط اقتصادي يخضع للقيد في السجل التجاري، طبقا للقانون التجاري.

وهو ما يدعونا إلى البحث عن الدور الذي تلعبه جهات التصديق الالكتروني في مجال تامين المعاملات الالكترونية.

ولمعالجة هذا الموضوع سنتطرق في هذه الورقة البحثية الى النقاط التالية:

 أولا– تعريف جهات التصديق الالكتروني.

ثانيا- إنشاء جهات التصديق الإلكتروني.

ثالثا- دور جهات التصديق الالكتروني.

رابعاـــ الرقابة على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني.

خامسا- مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.

أولا – تعريف جهات التصديق الإلكتروني

   عرفت المادة 2/ه من القانون الاونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، مقدم خدمات التصديق بأنه:”شخص يصدر الشهادات، ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية”.

    كما عرفه التوجيه الأوروبي في المادة 2/11 بأنه:”كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى لها علاقة بالتوقيعات الإلكترونية(1)“.

     كما وضع المرسوم الفرنسي رقم 272 لسنة 2001، في المادة الأولى فقرة 11، تعريفا لمقدم خدمات التصديق مقاربا للتعريف الذي وضعه التوجيه الأوروبي، حيث عرفه بأنه:” أي شخص يقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني(2)“.

     فنلاحظ أن هذه التعريفات السابقة الواردة في قانون الأونسيترال والتوجيه الأوروبي والمرسوم الفرنسي، قد وسعت من النشاط الذي تقوم به جهة التصديق الإلكتروني، فبجانب الدور الرئيسي لها في إصدار شهادة التصديق الإلكتروني، فإنها تقوم أيضا بأنشطة أخرى تكون لها علاقة بتقنية التوقيع الإلكتروني، وذلك مثل: تحديد تاريخ ثابت للتعاقد الإلكتروني، أو بحفظ كل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني أو بإيقاف أو بإلغاء شهادة التصديق الإلكتروني(3).

     وقد تنشأ جهة التصديق الإلكتروني بناءا على تنظيم خاص بين مستخدمي الشبكة، وبالتالي تكون جهة التصديق أو التوثيق هيئة خاصة، كما قد تنشأ من خلال تدخل الدولة بإنشاء هيئة عامة تتولى مهام التوثيق، وهذا بدوره يؤدي إلى الثقة بين المتعاملين من خلال شبكة الانترنت(4).

   كما عرف المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في المادة 2/12 بأنه:”شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني”.

    فالمشرع الجزائري أسند مهمة التصديق الإلكتروني إلى أشخاص طبيعية ومعنوية، عامة أو خاصة، تتولى إصدار ومنح شهادات تصديق إلكتروني مؤمنة وموثوقة، إلى جانب تقديم خدمات أخرى ترتبط بالتصديق الإلكتروني، كالتوقيع الالكتروني ونشر شهادات التصديق الالكتروني أو إلغاؤها.

    وعلى ذلك يمكن تعريف الجهة المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، بأنها: هيئة (أو مؤسسة) يتولى إدارتها شخص طبيعي أو معنوي، تعمل بترخيص من إحدى مؤسسات الدولة، وظيفتها إصدار شهادات تصديق الكترونية، تربط بين شخص (طبيعي أو معنوي) ومفتاحه العام، أو أية مهمة أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني.   

ثانياـــ إنشاء جهات التصديق الإلكتروني:

اشترط المشرع الجزائري لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني، ضرورة الحصول على ترخيص تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، وذلك طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 15/04، بل وقد وضع عقوبات جزائية على من يمارس هذا النشاط دون ترخيص(5).

      فنشاط التصديق الالكتروني رغم أنه نشاط تجاري، إلا أنه لا يخضع لحرية الممارسة، وإنما وجب الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، التي يتم تعيينها من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

    كما اشترط المشرع المصري أيضا لممارسة خدمات التصديق الإلكتروني، ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، حسب المادة 19 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري، كما نص على عقوبات جزائية في المادة 23 من نفس القانون لمن يصدر شهادة تصديق دون الحصول على الترخيص.

لذلك يجب الحصول على ترخيص قبل مزاولة نشاط التصديق الإلكتروني، شرط أن يتوافر في طالب الترخيص مجموعة من المتطلبات نص عليها القانون.

     أما في القانون الفرنسي فإن الأمر يختلف، حيث أنه اتبع مبدأ حرية ممارسة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، فيحق لأي هيئة أن تمارس هذا النشاط دون حاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الفرنسية، وذلك إعمالا لنص المادة 03/ 2 من التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيعات الإلكترونية، حيث ألزم الدول الأعضاء بعدم فرض أي قيود على إنشاء سلطات التصديق أو تطلب أي ترخيص مسبق(6)، فالتزم المشرع الفرنسي في المرسوم 272 لسنة 2001 بهذا المبدأ.

    غير أن التوجيه الأوروبي سمح للدول الأعضاء بإنشاء أنظمة طوعية لإنشاء جهات التصديق الإلكتروني، بمعنى أن جهة التصديق غير ملزمة بالحصول على ترخيص أو اعتماد من السلطات المختصة حتى تمارس نشاطها(7)، فالأمر اختياري لها، بحيث تستطيع ممارسة نشاطها دون حاجة للحصول على اعتماد من السلطات المختصة في الدولة، فقد أنشأ القانون الفرنسي نظاما لاعتماد جهات التصديق التي تتقدم بطلب لذلك شريطة توافر المتطلبات التي نص عليها القانون في هذه الجهات.

      لكن ما يمكن ملاحظته أنه في الواقع العملي، فإن جهات التصديق في القانون الفرنسي ستكون مضطرة للحصول على هذا الاعتماد، ذلك أن من أحد الشروط التي تطلبها القانون في التوقيع الإلكتروني حتى يتمتع بالحجية، أن يتم التأكد من صحته بمقتضى شهادة تصديق إلكتروني معتمدة وحتى تكون شهادة التصديق الإلكتروني معتمدة، يجب أن تكون صادرة عن جهة تصديق إلكتروني معتمدة، وبالتالي فالقانون الفرنسي ربط اعتماد جهة التصديق بحجية التوقيع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه بناء على المفاتيح الصادرة منها، مما يؤدي إلى اضطرار جهة التصديق إلى الحصول على الاعتماد(8).

وعلى ذلك سنتناول في هذا الفرع، المتطلبات الواجب توافرها في جهة التصديق الإلكتروني، وكذا نظام اعتماد جهة التصديق أو الترخيص لها.

1 ـــ المتطلبات الواجب توافرها في جهة التصديق الإلكتروني:

    اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 34 من القانون 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، مجموعة من الشروط والمتطلبات يجب توافرها في كل شخص سواء أكان طبيعيا أم معنويا، يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، هذا الشروط هي:

1ــــــ أن يكون خاضعا للقانون الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي، أو الجنسية الجزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي،

2- أن يتمتع بقدرة مالية كافية،

3-أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي. وهو ما تطلبه أيضا التوجيه الأوروبي في الجهة المختصة بإصدار شهادات التوثيق، حيث أشارت المادة (ه) من الملحق الثاني للتوجه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية، الذي ينظم المتطلبات الخاصة بالمكلفين بخدمة التوثيق الذين يصدرون شهادات موصوفة، إلى أنه:” يجب على المكلفين بخدمات التوثيق الاستعانة بموظفين متمتعين بالمعارف النوعية والخبرة والتوصيفات الضرورية لتوريد الخدمات، وعلى الأخص الاختصاصات على مستوى الإدارة، والمعارف المتخصصة تكنولوجيا في التوقيعات الإلكترونية…(9).”

4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني.

     وهناك شروط أخرى تقنية، حتى وإن لم يتطرق إليها المشرع الجزائري صراحة، إلا أنه أشار إليها في نص المادة11/1/ب من القانون رقم 15/04، وهي ضرورة استخدام برامج وأنظمة لتأمين المعلومات وحماية البيانات، تحقيقا للأمان التقني ضد أي استعمال غير مشروع وتطبيق إجراءات تحقق السرية المناسبة، وهو ما أشار إليه المرسوم الفرنسي 272  لسنة 2001 في المادة 6/2، وكذا التوجيه الأوروبي للتوقيع الإلكتروني في الملحق الثاني منه، وكذا المادة 12/ أ من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري.

     وإذا ما توافرت في طالب الحصول على ترخيص لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني هذه المتطلبات، فإنه تمنح له شهادة التأهيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وذلك من أجل تهيئة الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني، ويتم تبليغ هذه الشهادة في أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام، حسب ما جاء في المادة 35/1 و2.

     وهذه الشهادة تمنح للشخص بصفة شخصية، ولا يمكن التنازل عنها للغير(10)، وفي حال رفض منح شهادة التأهيل من السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، وجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويتم تبليغه للمعنى مقابل إشعار بالاستلام (المادة 37 من القانون رقم 15/04).

     وفي كل الأحوال لا يمكن حامل هذه الشهادة تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، إلا بعد الحصول على الترخيص (المادة 35/3)، بمعنى أن شهادة التأهيل لا تؤهل الشخص لتأدية هذه الخدمات، بل يجب الحصول على ترخيص بذلك من السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.

2ـــ الترخيص لجهة التصديق الإلكتروني: نص المشرع الجزائري في المادة 33 من القانون رقم 15/04، على أن نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني يخضع إلى ترخيص تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، يتم تعيينها حسب المادة 29 من نفس القانون، من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

     هذه السلطة تقوم بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، الذي يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح الجمهور، وكذا منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بعد موافقة السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وفقا للمادة 30 من القانون الجزائري رقم 15/04، والتي هي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تنشأ لدى الوزير الأول، حسب المادة 16 من القانون رقم 15/04.

   والترخيص يعني نظام استغلال خدمات التصديق الالكتروني، الذي يتجسد حسب المادة 2/10 من نفس القانون، في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية، تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته.

    ويتم منح هذا الترخيص إلى صاحب شهادة التأهيل، ويبلغ في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المثبت بإشعار بالاستلام (المادة 36)، ويرفق الترخيص بدفتر شروط يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، وكذا توقيع شهادة التصديق الإلكتروني الخاصة بمؤدي خدمات التصديق من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني( المادة 38).

     وبمنح هذا الترخيص لمدة 5 سنوات حسب المادة 40، ويتم تجديده عند انتهاء صلاحيته، ويدفع في مقابل الحصول عليه مقابل مالي يتم تحديده عن طريق التنظيم. وفي حالة رفض منح الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم تبليغه إلى المعنى مقابل إشعار بالاستلام (المادة 37).

     وحسب المشرع الفرنسي، فإن جهة التصديق التي تحقق المتطلبات السابقة، يحق لها أن تطلب اعتمادها(11)، ويتم ذلك من خلال هيئات خاصة بالاعتماد، هذه الهيئات لا تتبع الدولة لكنها تتبع القطاع الخاص، ويتم اعتمادها من قبل جهة تتبع وزير الصناعة الفرنسي.

    وقد حدد قرار وزير الصناعة الفرنسي في 26 جويلية 2004(12)، الجهة المختصة باعتماد الجهات المختصة باعتماد جهات التصديق الإلكتروني، وهي اللجنة القومية للاعتماد (COFRAC)(13). كما حدد الإجراءات الخاصة باعتماد هذه الجهات المختصة بالتصديق الإلكتروني(14).

     وعلى ذلك تتولى هذه الهيئة مهمة إصدار التراخيص للجهات التي تريد ممارسة خدمات التصديق الإلكتروني، وذلك بعد التأكد من توافر المتطلبات السابقة التي أشارت إليها 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع المصري.

    وعليه يستطيع طالب الحصول على ترخيص خدمات التصديق الإلكتروني سواء كان شخصيا طبيعيا أم معنوي متى تحصل على الترخيص، متى توافرت فيه الشروط اللازمة أن يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وكل الأنشطة المتعلقة بخدمات التصديق الإلكتروني.

ثالثاـــ دور جهات التصديق الإلكتروني:

يتمثل دور جهات التصديق الإلكتروني فيما يلي:

    1– التحقق من هوية شخص الموقع:

      يتمثل الالتزام الرئيسي لجهات التصديق الإلكتروني في قيامها بالتحقق من هوية شخص الموقع، حيث تقوم بإصدار شهادة تصديق إلكتروني تفيد التصديق على التوقيع الإلكتروني في صفقة معينة، تشهد بموجبها بصحته ونسبته إلى من صدر عنه، فإذا قام أحد الأطراف بوضع توقيعه الإلكتروني على رسالة البيانات الإلكترونية، وضمنت جهة محايدة صحتها، فإن ذلك يؤكد على صدور التوقيع من صاحبه(15).

    فطبقا للمادة 44 فقرة 2 من القانون الجزائري رقم 15/04، فإن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يمنح شهادة تصديق أو أكثر لكل شخص يقدم طلبا، وذلك بعد التحقق من هويته، وعند الاقتضاء التحقق من صفاته الخاصة.

وتعد هذه الشهادات الوسيلة الفنية التي تؤكد هوية الموقع، وذلك من خلال الربط بينه وبين المفتاح العام، وتشتمل شهادة التصديق الإلكتروني على مجموعة من البيانات أو المعلومات الإلكترونية، التي تنشأ وتعالج بواسطة وسيط إلكتروني تؤكد هوية الموقع، وبذلك فهي تبث الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر الإنترنت بتمكنهم من الاطلاع على هذه الشهادة، للتأكد والتحقق من هوية الشخص الذي يريدون التعامل معه قبل إجراء المعاملة عبر الانترنت.

    ويجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، إنشاء سجل يدون فيه هوية وصفة الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية، المستعملة للتوقيع الالكتروني المتعلق بشهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، بحيث يمكن تحديد هوية الشخص الطبيعي عند كل استعمال لهذا التوقيع الإلكتروني(16).

     ففي الواقع العملي عندما يرسل شخص محررا إلكترونيا إلى شخص آخر، يرفق به ما يعرف بهويته، وبما أن الاتصال يتم إلكترونيا، فغالبا ما يبعث شهادة إلكترونية تحتوى مجموعة من البيانات من ضمنها ما يحدد للمرسل إليه هوية المرسل وسلطاته في التوقيع، وبعد أن يتأكد المرسل إليه من صلاحية الشهادة الإلكترونية المرسلة إليه، من خلال الجهة التي أصدرتها، يعول على المحرر الإلكتروني، وهكذا يتم التبادل بين المرسل والمرسل إليه إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي(17).

    2– إثبات مضمون التبادل الإلكتروني:

      تتولى جهة التصديق الإلكتروني أيضا، التحقق من مضمون التبادل الإلكتروني بين الأطراف وسلامته وجديته وبعده عن الغش والاحتيال، فضلا عن إثبات وجوده ومضمونه(18). وتجنبا لحدوث أي غش اتجاه  المتعاملين بالإنترنت، نجد جهات التصديق والتوثيق تقوم بتعقب المواقع التجارية للتحري عن جديتها ومصداقيتها، فإذا اتضح لها أن تلك المواقع غير حقيقية أو غير جدية، فإنها تقوم بتحذير المتعاملين(19)، فيرجع إلى هذه الجهة للتأكد من حقيقة الشركة التي سيبرم معها العقد، وبالتالي توفر جهة التصديق الأمان والثقة للمتعاملين عبر شبكة الانترنت، وتحول دون الغش والاحتيال الذي تقوم به المواقع الافتراضية المزيفة، والتي تتخذ من شبكة الانترنت وسيلة لممارسة أعمالها غير المشروعة.

    فعلى مقدم خدمة التصديق توضيح مختلف مراحل إبرام العقد بطريق الكتروني، وتحديد الوسائل التقنية اللازمة لتحديد هوية الأطراف المتعاقدة، وكذا كيفية تصحيح الأخطاء المحتملة عند حجز البيانات، ووضع هذه الوسائل تحت الخدمة(20).

    3– تحديد لحظة ابرم العقد Horodatage.

      تحديد وقت إبرام العقد ليس شرطا ضروريا لصحة العقد، لكن يعد بداية لتنفيذ ما ترتب على العقد من آثار، وعلى ذلك إذا نظرنا إلى التاريخ المدون بالرسالة الإلكترونية، فنجده لا يقدم أي ضمان إذ بإمكان المستخدم أن يغير الزمن المدون بحاسوبه، بل المشكلة تزداد تعقيدا في تحديد زمان انعقاد العقد عند تعدد أطرافه المتواجدين في أكثر من دولة، لأن مختلف الحواسيب التي ستقوم بالاتصال ستعطي أزمنة مختلفة، لذا فإن تحديد زمن إبرام العقد يتعين أن يتم من خلال جهات التصديق، والتي تعمل على تحديد تاريخ واحد لإبرام العقد الإلكتروني(21).

     فإذا تم تحديد تاريخ العقد، فانه يمكن تحديد تاريخ البدء في تنفيذ الالتزامات، وكذا حساب مواعيد التقادم، كما يتم الاحتجاج على الغير بالعقد العرفي من خلال ثبوت تاريخه، وذلك بعدة وسائل، وتعد عملية التأشير على المحررات الالكترونية من طرف جهات التصديق الالكتروني، وسيلة من وسائل ثبوت التاريخ، يمكن للأطراف الاحتجاج به على من يدعي حقا ثابتا من هذا المحرر.

     4- إصدار المفاتيح الإلكترونية.

     تقوم جهات التصديق الإلكتروني بمنح وإصدار المفاتيح الإلكترونية، وهما المفتاح الخاص الذي بواسطته يتم تشفير الرسالة الإلكترونية والمفتاح العام الذي يتم بواسطته فك هذا التشفير، وهما مرتبطان رياضيا ببعضهما البعض، حيث لا يمكن فك شفرة الرسالة إلا بالمفتاح العام المرتبط بالمفتاح الخاص الذي تم به تشفير الرسالة، وبالتالي إذا تم فك تشفير الرسالة بنجاح، يتأكد المرسل إليه من أن الشخص الذي أرسل له مفتاحه العام هو الذي قام بتشفير الرسالة وإرسالها إليه(22).

كما تقوم هذه الجهات بإصدار التوقيع الرقمي، حيث يقوم طالب توثيق التوقيع بتقديم البيانات اللازمة إلى جهة التصديق، فيصدر له المفتاح الخاص الذي يستخدمه في التوقيع.

     وقد أوجب القانون الألماني على مقدم خدمة التوثيق أو التصديق، إحاطة صاحب التوقيع علما بأنه توقيعه الإلكتروني يعادل توقيعه اليدوي من حيث الأثر القانوني، ما لم ينص القانون على ذلك، كما أوجب على جهة التصديق (التوثيق) أن تحصل على توقيع الشخص كتابة على علمه بذلك، وذلك لضمان قيام مقدم الخدمة بواجبه(23).

رابعاـــ الرقابة على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني:

      حتي يتمكن مؤدي خدمات التصديق من القيام بهذه الخدمات، وجب أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط والمتطلبات التي أشرنا إليها سابقا، وبعد ذلك وجب الحصول على ترخيص من السلطة لمباشرة خدمات التصديق، ويجب استمرار توافر هذه المتطلبات والشروط في مؤدي خدمات التصديق طيلة فترة الترخيص، لذلك فهو يخضع إلى رقابة دائمة ومستمرة. 

1ـــ الرقابة على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري:

     أخضع المشرع الجزائري في القانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع أو التصديق الإلكتروني مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني إلى رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني حيث أعطيت لها عدة سلطات للقيام بالرقابة بشكل دائم ومنتظم.

    فقد نصت المادة 52 من القانون رقم 15/04 على أن مراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني تتم من قبل السلطة الاقتصادية، وذلك من خلال القيام بعمليات تدقيق دورية، ومراقبة فجائية، طبقا لسياسة التصديق للسلطة الاقتصادية، وكذا دفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني.

    حيث يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الالتزام بالالتزامات والمتطلبات التي نص عليها هذا القانون، عند طلب الترخيص لممارسة خدمات التصديق الإلكتروني وكذا القيام بالالتزامات المحددة في هذا القانون لتأدية مهام التصديق الإلكتروني، ويخضع في ذلك لرقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني (المادة 30/13). وتقوم هذه السلطة بالتحكيم في المنازعات التي قد تثور بين مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم، أو مع المتعاملين معهم، طبقا لنص المادة 30/10.

كما تعمل السلطة الاقتصادية على السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة بين مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، واتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية أو استعادة المنافسة فيما بينهم(24).

      طبقا للفقرة 6 المادة 30، فإنها تقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني عن تقديم خدماته، كما أنه في حال عدم احترامه أحكام دفتر الأعباء أو سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة به الموافق عليها من طرف السلطة الاقتصادية.

         فحسب المادة 64 من القانون رقم 15/05 تطبق عليه السلطة الاقتصادية عقوبات مالية يتراوح مبلغها بين مائتي ألف دينار (200.000 دج) وخمسة ملايين دينار (5.000.000)، حسب تصنيف الأخطاء المنصوص عليه في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات، وتقوم بإعذاره بالامتثال لالتزاماته في مدة تتراوح بين 08 أيام وثلاثين يوما حسب الحالة، وتبلغ المآخذ المتخذة ضده حتى يتسنى له تقديم مبرراته الكتابية ضمن هذه الآجال.

    غير أنه في حال عدم امتثال مؤدي الخدمات للإعذار، تتخذ السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني ضده قرار سحب الترخيص الممنوح له وإلغاء شهادة التأهيل الخاصة به، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، حسب المادة 64/2 من القانون رقم 15/04.

2ـــ الرقابة على مقدم خدمات التصديق الإلكتروني في القانون الفرنسي.

ألزم التوجيه الأوروبي لسنة 1999 بشأن التوقيعات الإلكترونية في مادة الثالثة فقرة 03، كل دولة من الدول الأعضاء إنشاء نظام لرقابة جهة التصديق التي تعمل على إقليمها.

     وقد أعطت المادة 9/2 من المرسوم الفرنسي رقم 272 لسنة 2001، الحق لرئيس الوزراء تحديد الهيئة التي تتولى رقابة مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، وقد أصدر فعلا المرسوم رقم 535 لسنة 2002(25)، الذي أنشأ الإدارة المركزية لأمن نظم المعلومات. وتم تعديل هذا المرسوم سنة 2009(26)، لتستحدث هيئة جديدة هي “الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات”(27)، لها سلطة مراقبة جهات التصديق الإلكتروني ومدى احترامها للالتزامات الملقاة على عاتقها، المنصوص عليها في المادة 6/2 من المرسوم رقم 272 لسنة 2001 وهي المتطلبات الواجب توافرها فيها حتى يمكن اعتمادها.

     وتقوم هذه الوكالة بالرقابة من تلقاء نفسها، أو بناء على شكوى من أي شخص أو جهة حدث لها ضرر نتيجة التعامل مع جهة تصديق معينة، أو اعتمادها على بيانات واردة في أي شهادة تصديق صادرة من مقدم خدمات التصديق. هذا مع ملاحظة أن الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات لا يمكنها في حال اكتشاف أن مقدم خدمات معين لا يتوفر فيه كل أو بعض المتطلبات التي استلزمها القانون، أن تقوم بوقف أو إلغاء الاعتماد الممنوح لجهة التصديق هذه، إنما يحق لها فقط إبلاغ الجهة التي منحت الاعتماد لمقدم خدمات التصديق، والجهة مانحة الاعتماد هي التي يحق لها التعليق في حال ثبوت إخلال مقدم خدمات التصديق بالتزاماته، كما يحق لها سحب الاعتماد وإلغاء شهادة الاعتماد حسب الحالة(28) .

     وعلى ذلك فإنه بجانب الرقابة الأساسية التي تقوم بها الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات على جهات التصديق المعتمدة وغير المعتمدة، فإن جهات التصديق المعتمدة تخضع لرقابة سنوية من قبل الجهة مانحة الاعتماد، ويحق لها تعليق شهادة اعتمادها أو إلغائها.

خامساـــ مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني:

 طبقا للقواعد العامة فإن كل شخص يلحق ضرر بالغير نتيجة ارتكابه خطأ، سواء أكان هذا الخطأ ناتجا عن عدم تنفيذ بعض أو كل الالتزامات الواردة في العقد (الخطأ العقدي)، أم كان ناتجا عن انحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك حقيقة هذا الانحراف (الخطأ التقصيري)، تنعقد مسؤوليته ويجبر على تعويض المتضرر شريطة أن يكون هذا الخطأ هو السبب في إحداث الضرر، أي وجود علاقة سببية ما ببن الخطأ والضرر(29).

    ويتمثل الدور الأساسي لجهات التصديق الإلكتروني في إصدار ومنح شهادات تصديق الكترونية، فهي تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين الأشخاص الذين يعتمدون على الوسائط الالكترونية في إتمام تصرفاتهم(30)، وذلك بالتحقق من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني وصحة توقيعه. 

      وقد يحدث أن يلحق بأحد الأشخاص ضرر ناتج عن اعتماد على شهادة تصديق إلكترونية، تحتوي على بيان أو بيانات غير صحيحة، مما يؤدي إلى عدم التحقق بدقة من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني، أو أنه اعتمد شهادة تصديق ملغاة أو موقوفة العمل بها.

      لهذا حرصت أغلب التشريعات الدولية والوطنية على وضع أحكام خاصة لمسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، عند حدوث ضرر للغير الذي اعتمد على شهادة التصديق التي تصدرها.

   فقد نصت المادة 09/2 من القانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية، على أنه:” يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن تخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة1(المتعلقة بالتزامات مقدم خدمات التصديق الالكتروني)”.

    وأشار المشرع الجزائري أيضا إلى مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، في المادة 53 وما يليها من القانون رقم 15/04 . أما المشرع المصري فقد أغفل التطرق إلى أحكام مسؤولية جهة التصديق الإلكتروني، سواء في قانون التوقيع الإلكتروني أو اللائحة التنفيذية المتعلقة به، لذا وجب تطبيق القواعد العامة في المسؤولية.

     والحقيقة من وراء إخضاع نشاط التصديق الالكتروني لرقابة الدولة، هو من أجل تمكنها من معرفة وحصر الأشخاص الممارسين لمهنة التصديق الالكتروني الموجودين في إقليمها، ومن الناحية الاقتصادية تحديد الالتزام الملقى على عاتق هؤلاء الأشخاص، بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهذا النشاط للجهات المختصة (31).

   وقبل التطرق إلى أحكام مسؤولية مؤدي خدمات التصديق، سنعالج بداية الالتزامات الموجبة لمسؤوليته، طبقا للتشريع الجزائري وبعض التشريعات الأخرى التي نظمت نشاط الجهات المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونية، ثم نتطرق إلى مسؤولية هذه الجهات عند الإخلال بهذه الالتزامات.

1ـــ التزامات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني: تعددت التشريعات التي نظمت نشاط جهات التصديق الإلكتروني، المكلفة أساسا بإصدار شهادات تصديق الكترونية، فاختلفت الالتزامات المفروضة على هذه الجهات من تشريع لآخر، لكن يمكن إجمال أهم الالتزامات المشتركة بين هاته التشريعات، التي تؤدي في النهاية إلى حماية المتعامل مع مقدم خدمات التصديق الالكتروني:

أ- التأكد من صحة البيانات المدونة في شهادة التصديق الإلكترونية:

     أشارت المادة 53/1 من القانون الجزائري رقم 15/04 إلى هذا الواجب(32)، حيث نصت هذه الفقرة على أن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق أي شخص اعتمد على شهادة تصديق الكتروني تتضمن بيانات غير صحيحة في التاريخ الذي منحت فيه، أو لم يتم ذكر كل البيانات اللازمة في هذه الشهادة، والتي سنتطرق إليه لاحقا.

    فحاجة الأشخاص من اللجوء إلى شهادات التصديق الإلكترونية، التأكد من هوية الموقع وصحة توقيعه وسلطاته في التوقيع، لذا فإن الجهة التي تصدر هذه الشهادة يجب أن تورد فيها بيانات صحيحة(33).

      وتعتمد جهات التصديق في تدوين وتلقي بيانات الأشخاص على الوثائق المقدمة لها، وهي وثائق الهوية كبطاقة التعريف الوطني مثلا، سواء بإرسالها عن طريق البريد العادي أو عن طريق الإنترنت(البريد الإلكتروني)، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان الحضور الشخصي للشخص طالب الشهادة أمام جهة التصديق، التي تجمع البيانات الشخصية الضرورية لمنح شهادة التصديق بعد موافقة المعني بالأمر، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى.

ب- التأكد من حيازة بيانات إنشاء التوقيع الموافقة لبيانات التحقق منه:

      بمعنى أن على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني، التأكد من أن الشخص الذي تم تحديد هويته في شهادة التصديق الإلكتروني، يسيطر ويحوز على بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، وهي الرموز أو المفاتيح التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع لإنشاء التوقيع الالكتروني(المادة 2/3 من القانون رقم 15/04)، والتي تكون موافقة لبيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني أي مفاتيح التشفير العمومية(المادة 2/5 من القانون15/04).

وقد أشار المشرع الجزائري إلى ذلك في نص المادة 53/2 من القانون رقم 15/04، التي تقابلها المادة 6/1/ب من التوجيه الأوروبي للتوقيعات الإلكترونية.

ج- التأكد من أن بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني (المفتاح الخاص) تتكامل مع بيانات التحقق منه (المفتاح العام)، أي أن بينهم ارتباط، بحيث أن المفتاح العام الذي تم توضيحه في شهادة التصديق الالكتروني تكون له علاقة بالمفتاح الخاص بالنسبة الموقع(34).

د- التزام  مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بالسرية:       

     معنى ذلك أن مؤدي خدمات التصديق الالكتروني يلتزم بالحفاظ على سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المقدمة من طرف طالب شهادة التصديق، وقد أوصى التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية في المادة 08/1(35) الدول الأعضاء بأن تتعهد بأن تلتزم الجهات التي تصدر شهادات التصديق الإلكترونية والمنظمات المسؤولة عن منح الترخيص بالحفاظ على كل البيانات ذات الطابع الشخصي. ويقصد بالبيانات ذات الطابع الشخصي كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد(36).

    وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الالتزام في نص المادة 42 من القانون 15/04 :”يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكترونية الممنوحة”، بمعنى يجب ضمان الحفاظ على البيانات الشخصية من أي استعمال غير مشروع، والحفاظ على سرية هذه البيانات.

هـــــ إلغاء أو إيقاف العمل بشهادة التصديق: تلتزم جهة التصديق المكلفة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، بإلغاء أو إيقاف العمل بشهادة التصديق في حالة وجود سبب يقيني يوجب ذلك، وتقوم مسؤوليتها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الشهادة.

      ويجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني تحويل البيانات المتعلقة بالشهادات المنتهية صلاحيتها، إلى السلطة الاقتصادية للتصديق لتقوم بحفظها(37).

2ــ مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني: يترتب على إخلال مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بالتزاماته إلى قيام مسؤوليته، وهي تعويض الأضرار التي لحقت بالغير جراء استعمال شهادة التصديق الالكتروني، التي تحتوي على خلل ناجم عن خطأ أو إهمال من طرف مؤدي خدمات التصديق.

      وإذا رجعنا إلى قواعد المسؤولية التي نظمتها التشريعات التي تنظم الجهات المصدرة للشهادات الالكترونية، نجدها تنحصر بالإخلال بالالتزامات التالية:

أ- صحة البيانات الواردة في شهادة التصديق الإلكترونية.

ب- صحة العلاقة بين الموقع ومفاتيح توقيعه الالكتروني.

ج- التنبيه عن الشهادات الملغاة أو الموقوف العمل بها، وتوفيرها في لائحة على موقعها الإلكتروني(38).

     وعلى ذلك فإن أي خلل في الالتزامات السابقة يترتب عليه ضرر للشخص الذي اعتمد على شهادة التصديق الالكتروني يؤدي إلى مسؤولية جهة التصديق، وهي مسؤولية تقوم تلقائيا بمجرد ثبوت الخطأ، ما لم تثبت جهة التصديق أنها لم تهمل ولم ترتكب خطأ في أداء مهمتها، وعليه فمسؤولية جهة التصديق تقوم على أساس خطأ مفترض، وليس على أساس خطأ واجب الإثبات من الشخص المضرور إثر تعويله واعتماده على الشهادة الصادرة منها(39).  فالمضرور ما عليه إلا إثبات توافر حالة من الحالات الثلاث السابقة، واثبات الضرر والعلاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض والضرر الذي أصابه، ويجوز لجهة لتصديق إثبات أنها لم تتركب أي خطأ عمدي أو إهمال، وأن هذا الخلل قد حدث بسبب أجنبي لا يد لها فيه(40)

خاتمة:

وفي ختام هذه الورقة البحثية يمكن استخلاص جملة من النتائج واقتراح مجموعة من التوصيات:

أولا- النتائج:

  • تلعب جهات الاتصديق الالكتروني دورا هاما في تامين المعاملات الالكترونية، وذلك بتسليم شهادات تصديق الكترونية ، تحدد هوية اصحابها بدقة وتؤكد مضمون البيانات المسجلة فيها.
  • تقع على جهات التصديق الإلكتروني، جملة من الالتزامات يجب القيام بها، وفي حال إخلاله تتوجب مسؤوليته المدنية بتعويض الأضرار التي لحقها بالغير، غير أن مسؤوليته تنتفي إذا أثبت أنه قام بالتزاماته كما ينبغي دون إهمال، أو أنه أثبت أن الخطأ لا يرجع إليه بل إلى المضرور نفسه أو خطأ الغير.
    •  أدرج المشرع الجزائري عقوبات جزائية على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، إذا ارتكب أفعالا غير مشروعة نص المشرع على تجريمها في المواد من 66 إلى 75 من القانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.
  • ما يلاحظ على التنظيم التشريعي الجزائري لنشاط مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في قانون التوقيع والتصديق الإلكتروني، أنه لم يجعل التصديق أو التوثيق إلزاميا على أطراف المعاملة الإلكترونية، وإنما لهم حرية اللجوء إليه. غير أن التوقيع الالكتروني الذي يتمتع بالحجية المساوية للتوقيع الخطي، هو التوقيع الموصوف أو المتقدم الصادر من جهة تصديق معتمدة.

ثانيا- التوصيات:

  • ضرورة الإلمام والتحكم في التقنيات الحديثة للاتصال، من اجل مواكبة التطورات الحديثة، وتطبيق افضل التقنيات وأحدثها لتامين المعاملات الالكترونية.
  • ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بخدمات التصديق الالكتروني.
  • تحديد قواعد المسؤولية سواء المدنية ام الجزائية، وعدم الاعتماد على الاحالة الى القواعد العامة، نظرا لخصوصية عمل جهات التصديق الالكتروني.
  • تزويد جهات التصديق باحدث تقنيات الامان الالكتروني تجنبا لاعمال القرصنة والتزوير التيب قد تمس بالانظمة المعلوماتية لهذه الجهات.

الهوامش:

)) (“Prestataire de service de certification”  tout entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d’autres services liés aux signatures  électroniques) J.O.C. E, L 13, 19 janvier 2000, P. 12 et 5.

(2) (“Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique”).

(3) CAPRIOLI (E.A), « La loi française sur la preuve et la signature électronique dans la perspective européenne », J .C.P.G, N° 18, 3 mai 2000, P. 793.

(4) دــ إيمان مأمون أحمد سليمان، ابرام العقد الالكتروني واثباته، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007 ، ص 309.

 (5) وذلك بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى مليوني دينار(2.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، حسب المادة 72 من القانون 15/04.

)6) Art. 3/1 (Les États membres ne soumettent la fourniture des services de certification à aucune autorisation préalable.)

)7) Art 3/2 (Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d’accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de prestataires accrédités de service de certification pour des motifs relevant du champ d’application de la présente directive.)

)8) LAMBERTERIE )I.( et F. BLANCHETTE  )J.(, « Le décret de 30 mars 2001 relatif à la signature  électronique », Art. précis.

(9) دـ عيسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، الاردن،2009 ، ص 124-125.

(10) المادة 39 من القانون الجزائري رقم 15/04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق ل 01 فبراير 2015يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، الجريدة الرسمية العدد 06، السنة 2015.

(11) المادة 8 من المرسوم الفرنسي 272 لسنة 2001.

)12) Ministre de l’économie des finance et de l’industrie, Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires des services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent a leur  évaluation , J.O,7 aout 2004, et disponible sur  www.legifrance,gouv.fr

(13) Le Comité Français d’Accréditation: COFRAC

L’instance nationale d’accréditation ــ كما تعرف أيضا بالسلطة الوطنية للاعتماد

)14 (Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Disponible sur www.legifrance.gouv.fr

(15) دـ إيمان مأمون أحمد سليمان، المرجع السابق، ص 314.

 (16) المادة 44 فقرة 03 من القانون الجزائري 15/04.

(17) دـ عيسى غسان  ربضي، المرجع السابق، ص 166.

(18) د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق المعاملات الإلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق اتجاه الغير المتضرر”، بحث مقدم لمؤتمر “الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون” المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة المعتمدة من 10 إلى 12 ماي 2003، الجزء الخامس، ص 1869. ومتوفر على الموقع الالكتروني:  www.une-banque.com

(19) دـ إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق ، هامش رقم 40 ، ص 1869.

 ـــ  دـ لينا إبراهيم يوسف حسان، التوثيق الالكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به -دراسة مقارنة- ، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2009، ص 48.

(20) WIND PAGNANGDE DOMINIQUE KABRE, La conclusion des contrats électroniques, étude de droit africains et européens, éd  l’harmattan, Paris, 2013, P. 262.

(21) دـ إيمان مأمون أحمد سليمان، المرجع السابق، ص 316.

(22) دـ سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الانترنت –دراسة مقارنة-، دار الكتب القانونية، مصر ، 2008، ص 414.

(23) دـ أشرف توفيق شمس الدين، “الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني”، بحث مقدم بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون  المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، الفترة من 10 إلى 20 ماي 2003 ، الجزء الثاني، ص 517.

(24) المادة 30/9 من القانون الجزائري رقم 15/04.

(25) Décret N 2002 – 535 du 18 Avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, J O N° 92 du  19 avril 2002, p 6944, et disponible sur www.legifrance.gouvv.fr

(26) Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information »  disponible sur www.legifrance.gouvv.fr

(27) Voir le site d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr/

(28) دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص433.

ـــ وفي القانون المصري تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الرقابة على جهات التصديق الإلكتروني طبقا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري واللائحة التنفيذية المتعلقة به.

(29) د. حسام الدين كامل الأهواني، نظرية الالتزام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 420.

(30) دـ  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، “التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات”، المرجع السابق، ص 18.

(31) د سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني، ماهيته- صوره-حجيته في الاثبات بين التداول والاقتباس، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثانية، مصر، 2008، ص83.

(32) التي تقابلها المادة 6 فقرة 1 من التوجيه الأوروبي، المادة 24/1/ب من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، المادة 18/1/أ من قانون التجارة الالكترونية البحريني، الفصل 18 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي.

 (33) دـ عيسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص132.

(34) المادة 53/3 من القانون رقم 15/04 الجزائري والمادة 6/1/ج من التوجيه الأوروبي 1999.

(35) Article 8 : Protection des données

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de service de certification et les organismes nationaux responsables de l’accréditation ou du contrôle satisfassent aux exigences prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

(36) المادة الثانية من التوجيه الأوروبي الصادر في 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين حيال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية رقم 281، بتاريخ 23 نوفمبر 1995، ص 31.

Article 2 / a de Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnée, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 – 0050.

(37) المادة 47 من القانون الجزائري رقم 15/04.

(38) المادة 6/1 من التوجيه الأوروبي شأن التوقيعات الإلكترونيةـــ المادة 33 من القانون الفرنسي رقم 575 لسنة 2004 الخاص بتعزيز الثقة في الاقتصادي الرقمي –المادة 53 من قانون التوقيع والتصديق الالكتروني الجزائري- المادة  24/4 من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي ــ الفصل 22 من قانون المبادلات التجارة التونسي ــ المادة 18/1 من قانون التجارة البحريني.

(39) دـ إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق المعاملات الالكترونية ومسؤولية جهة التوثيق اتجاه الغير المتضرر”، المرجع السابق، ص 1902.

(40) المادة 53 فقرة أخيرة من القانون التوقيع والتصديق الالكتروني الجزائري ــ المادة 33 من القانون الفرنسي الخاص بتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي- المادة 6/2 من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية ــ المادة 24/5 من القانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي ــ الفصل 22 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي – المادة 18/2 من قانون التجارة الالكتروني البحريني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright © 2023 economiclawportal.com
Languages
Share via
Copy link
Powered by Social Snap